ابن عربي

269

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل من قام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلى من الليل ( 343 ) فمن قائل : يصلى ركعة تشفع له وتره ، ثم يصلى ما شاء ثم يوتر . ومن قائل : لا يشفع وتره ، فان الوتر لا ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه بها . والتنفل بركعة واحدة ، غير الوتر ، غير مشروع . فهو شرع لم يأذن به الله . والوتر مختلف فيه : بين سنة مؤكدة ، ووجوب . وأين النفل من السنن المؤكدة ، أو الصلاة الواجبة ؟ والحكم هنا ، الشرع . وقد قال - ص - : « لا وتران في ليلة » . - ومن راعى